مجلس الأمة

يوسف الغريب يقترح صرف مقابل مادي لتعويض الموظف عن الإجازة الدورية التي لم يتمتع بها

أعلن النائب يوسف الغريب عن تقدمه باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، يقضي بصرف مقابل مالي عن الاجازة الدورية التي لم يتمتع بها الموظف تعويضاً له.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:

( المادة الأولى )
تضاف فقرة جديدة برقم (23 مكرر ب) إلى القانون المشار إليه نصها كالتالي:
المادة (23 مكرر ب): يحق للموظف الذي لم يستفد أو ينتفع من رصيد اجازاته الدورية المبينة (بالفقرة السابقة من هذا القانون) في الأول من يناير من كل عام أن يتقدم بطلب لصرف بدلاً نقدياً عن رصيد اجازاته الدورية عن العام السابق أو الأعوام التي سبقته محسوبة على أساس أخر راتب تقاضاه ويحدد الوزير المختص آلية وإجراءات الصرف.

وفي جميع الأحوال لا يسقط حق الموظف في المطالبة ببدل نقدي عن كافة رصيد اجازاته الدورية دون حد أقصى لها.

( المادة الثانية )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

( المادة الثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ إقراره.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:

لقد أشارت المذكرة الايضاحية واللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية أن الاجازة الدورية للموظف حق له يقرره وفق مصلحته ومصلحة جهة العمل ولذلك نص المرسوم المشار إليه أنه لا يجوز للموظف القيام بإجازته الدورية قبل التصريح له مسبقاً بها، فاستعمال هذا الحق مرهون بعدم الاضرار بمصلحة العمل وموافقة جهة العمل.

وكذلك أشار القانون أنه يحق للإدارة أن تقلل مدة الإجازة الدورية التي يتقدم بها الموظف كما يجوز لها أن تستدعيه في أي وقت خلال اجازته التي تم الموافقة عليها بناء على المصلحة العامة لسريان مبدأ ضمان سير المرافق العامة بانتظام، إذ أن المصلحة العامة مقدمة دائما على مصلحة الموظف الخاصة وبالتبيعة التمتع بإجازته.

ومن هذا المنطلق يتضح لنا أن الأغلبية العظمي من موظفي الدولة في كافة الوزرات والجهات الحكومية غير مخيرين بشكل كامل في اختيار توقيت ومدة اجازاتهم الدورية والتمتع بها بالشكل الكامل المتعارف عليه، باعتبار أن الإدارة ووفقاً لمصلحة العمل لها حق التعديل على مدة الإجازة وتوقيتها.

وبالعودة إلى مبدأ أن الاجازة الدورية حق للموظف فيمكن لنا من خلال هذا القانون ترجمة هذا الحق عن طريق صرف مقابل مالي عن الاجازة الدورية التي لم يتمتع بها الموظف أو استحال عليه التمتع بها بالشكل الذي يراه هو مناسب له بسبب عدم موافقة جهة العمل على المدة أو التوقيت، مع ضمان سريان مبدأ أهمية المصلحة العامة عن الخاصة، ولذلك اقترحنا هذا القانون ليكون بمثابة تعويض للموظف على عدم قدرته على التمتع بالإجازة بشكل كامل.

إن الضرر النفسي الذي يقع على الموظف الذي لم يستطيع التمتع بإجازته الدورية كما ينبغي بسبب رفض جهة العمل كبير وعليه على الجهة الإدارية أن تجد حلا لكي يتمتع الموظف بشكل كامل بإجازته أو بقيمتها بحيث يكون هناك تراضي وتوافق بين الإدارة والموظف والمصلحة العامة والخاصة مع مراعاة حاجة المواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية إلى زيادة دخله المادي.

وعليه اقترحنا هذا القانون وقمنا بإضافة فقرة جديدة تحمل رقم المادة (23 مكرر ب) ومن خلالها يحق للموظف الذي لم يستفد أو ينتفع من رصيد اجازاته الدورية المبين (بالفقرة 23 مكرر أ) في الأول من يناير من كل عام أن يتقدم بطلب لصرف بدلاً نقدياً عن رصيد اجازاته الدورية عن العام السابق أو الأعوام التي سبقته محسوبة على أساس أخر راتب تقاضاه ويحدد الوزير المختص آلية وإجراءات الصرف.

وأضفنا أيضاً أنه وفي جميع الأحوال لا يسقط حق الموظف في المطالبة ببدل نقدي عن كافة رصيد اجازاته الدورية دون حد أقصى لها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى