مجلس الأمة

مرزوق الخليفة يقترح منح أصحاب المعاشات حق إستبدال معاشاتهم مرة واحدة لمدة خمس سنوات برسوم 3%

أعلن النائب مرزوق الخليفة عن أنه تقدم باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (77 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بمنح أصحاب المعاشات حق طلب استبدال معاشاتهم التقاعدية مرة واحدة لمدة خمس سنوات مقابل مصاريف إدارية بما لا تتجاوز ۳% من القيمة الاستبدالية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة أولى): تضاف مادة برقم (۷۷ مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه نصها التالي:

“يحق لأصحاب المعاشات طلب استبدال نقود بحقوق معاشاتهم التقاعدية لمدة خمس سنوات مرة واحدة مقابل مصاريف إدارية لعملية الاستبدال بما لا يتجاوز 3% من القيمة الاستبدالية. وفي حالة وفاة المستفيد من أحكام الفقرة السابقة يستمر خصم قيمة الأقساط المتبقية من المعاش التقاعدي”.

(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم نظام الاستبدال على أن يرد المستفيد أصل المبلغ الذي تسلمه بقيمة أعلى منه على أقساط مؤجلة، وقد يكون هذا الاستبدال عند نهاية الخدمة بشروط معينة أو أثناء الخدمة وقبل التقاعد، وذلك باستبدال جزء من المعاش.

ولما كان أصحاب المعاشات من المتقاعدين يجدون صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك لمواجهة حاجاتهم والتزاماتهم المالية فقد رؤي تقديم هذا الاقتراح بقانون بهدف إيجاد وسيلة لهذه الفئة تلبي حاجاتهم الضرورية بما يكفل لهم حياة كريمة بعد التقاعد وبما يتفق مع دور وأهداف مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقد جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (۷۷ مكرراً) وتكون من فقرتين تنص الفقرة الأولى على حق أصحاب المعاشات طلب استبدال نقود بحقوق معاشاتهم التقاعدية مرة واحدة لمدة خمس سنوات بمصاريف إدارية بما لا يتجاوز ۳% من القيمة الاستبدالية.

وقضت الفقرة الثانية بأنه في حالة وفاة المستفيد من الإستبدال يستمر خصم قيمة الأقساط المتبقية من المعاش التقاعدي. وتحدد المادة الثانية تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى