مجلس الأمة

بدر الحميدي يقترح إنشاء صندوق تكافلي لدعم الأسر المتعففة

أعلن النائب بدر الحميدي عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن إنشاء صندوق التكافل للمواطنين، لتقديم الدعم للأسر المتعففة وذات الحاجة، تمويلاً أو قروضاً أو مساعدات عينية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

(المادة 1):
ينشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صندوق يسمى (صندوق التكافل للمواطنين) تكون له الشخصية الاعتبارية والمستقلة ويتبع الوزير المختص.

(المادة 2):
غرض الصندوق مساعدة الأسر والأفراد من المواطنين. لمواجهة أعباء الحياة وما قد يتعرضون له من مشاكل تتطلب العون المعالجة المالية أو بسبب ضعف قلة إجمالي دخل الأسرة وعدم وفائها باحتياجاتها الضرورية، وكفالة المواطنين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل.

ويعمل الصندوق على دعم التكافل وتقديم العون والمساعدة للأسر الكويتية بدعم من المشاركة بين أجهزة الدولة وغيرها من خلال تقديم إعانات تمثل الدعم المالي بتكافل وكرامه.

(المادة 3):
يبدأ رأسمال الصندوق بخمسين مليون دينار كويتي على النحو الآتي:

1- ¼% من إجمالي قيمة ما يتم تصديره من النفط سنوياً.

2- ½% من نسبة صافي الأرباح السنوية لكل من الهيئة العامة للاستثمار – مؤسسة التأمينات الاجتماعية – الصندوق الكويتي للتنمية العربية من إجمالي صافي الربح السنوي.

3- عائدات استثمار الصندوق لأمواله.

4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، تحقيقاً لأغراض الصندوق.

5- المبالغ التي تودع من أي شخص يرغب في إبراء ذمته لحصوله على أموال من دون وجه حق من أي مصدر ويكون الإيداع من دون ذكر اسم المودع.

(المادة 4):
للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون:

– تقديم المنح والهبات والمساعدات للأسر الكويتية لرفع مستوى معيشتها، والوفاء باحتياجاتها الإنسانية.

– منح المعونات أو القروض الميسرة لأصحاب المعاشات من دون فوائد. وتستحق على أقساط شهرية بما يتناسب مع حالة المقترض. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق الإعفاء من سدادها في كلها أو جزء منها.

(المادة 5):
يجوز لمستحقي معونات الصندوق الجمع بين ما يمنحه الصندوق للمستحقين من دعم، وما قد يتحصل عليه المواطن لذات الغاية من أي جهة حكومية أو خيرية أخرى.

ويتم تسجيل المستحقين لخدمات الصندوق بالربط الالكتروني مع جميع الجهات الحكومية ويجري صرف الدعم لهم شهرياً، وذلك وفقاً للشروط والأحكام والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة 6):
يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
– المدير العام للصندوق
وممثل لكل من
– وزارة الشؤون الاجتماعية.
– مجلس الخدمة المدنية.
– غرفة تجارة وصناعة الكويت.
– اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية.

ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح الجهات التي يمثلونها ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في العمل الخيري التطوعي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولمجلس إدارة الصندوق أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين من دون أن يكون له صوت معدود.

وتحدد مدة العضوية وشروط صحة الاجتماع وإصدار المجلس لقراراته ونظام العمل بالمجلس وإجراءات ومواعيد اجتماعاته ومكافأة حضور اجتماعاته واللجان الفرعية له بقرار من الوزير المختص.

(المادة 7):
يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسة العامة لمباشرة مهامه وعلى الأخص:

– تحقيق أهداف الصندوق المحددة بالغرض من إنشائه.

– قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتوافق مع أغراض الصندوق.

– النظر في منح القروض الميسرة والأعفاء من سدادها من كلها أو جزء منها. بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق.

– أي أمور أخرى بناء على عرض المدير العام. تتصل بنشاط الصندوق وتحقيق أغراضه وتطوير مهامه وصولاً إلى إفادة المستحقين للتكافل من خدماته.

(المادة 8):
يتولى إدارة الصندوق مدير عام، ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص، ويختص بالآتي:

– إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق، وعرضها على مجلس الإدارة للنظر والاعتماد.

– عرض طلبات منح القروض وشروط استحقاقها. وطلبات الاعفاء منها كلها أو جزء منها.

– إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية بالصندوق.

– أي أعمال أخرى تسند إليه من مجلس إدارة الصندوق.

(المادة 9):
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة 10):
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة 11):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذا هذا القانون. والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أن الدستور حرص على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي أن التعاون والتراحم صلة وترابط بين المواطنين.

وتصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الطمأنينة للمواطنين محققة من خلال كفالة الدولة المعونة للمواطنين في حالات الشيخوخة والمرض أو العوز أو الحاجة وفق حاجتهم بسبب ظروف الحياة وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تقديم الدعم والمساعدة لهم.

وفي هذا الصدد حفلت الساحة بالعديد من جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية تعمل على حفظ كرامة الإنسان وتوفير سبل الحياة له عن العوز أو الحاجة.

وإلى جانب هذه الجهود، كان من اللازم النظر في إنشاء صندوق يحقق بمصادر تمويله تغطية حاجات بعض الأسر من المواطنين وغيرهم في حال الحاجة إلى توفير الحد المعقول والمقبول من مستوى المعيشة لأبناء هذا الوطن المعطاء بالخير والبذل.

وجاء الاقتراح بإنشاء صندوق التكافل للمواطنين لتقديم الدعم للأسر المتعففة وذات الحاجة، تمويلاً أو قروضاً أو مساعدات عينية وفق ما يندرج في نشاط الصندوق جميعها إلى جانب ما تزخر به الساحة من صور الدعم وجهات العمل الخيري، حيث تناولته المادتان 1، 2 إنشاء صندوق للتكافل للمواطنين ودعم الأسر ذات الحاجة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليتولى أغراض دعم وتمويل الحاجات الأساسية لبعض الأسر الكويتية ذات الظروف الخاصة والمواطنين في الظروف الاجتماعية والاسرية للدعم المالي أو العيني.

وحددت المادة 3 مصادر تمويل الصندوق من دعم مادي من الدولة ومصادر الثروة فيها إلى المنح والهبات والوصايا من الغير، بما يتفق وأغراض الصندوق.

وتناولت المادة 4 سبل تحقيق الصندوق لأغراض.

ونصت المادتان 7، 8 على تنظيم الجهاز الإداري الوظيفي لإدارة الصندوق إن يكون بقرار من الوزير المختص وحددت المهام التي تندرج في اختصاص كل منها.

وتحقيقاً لما تقدم جاء هذا الاقتراح بقانون لتوفير نمط من الرخاء والعون والتكافل للمواطنين وغير من أبناء هذا الوطن المعطاء بالخير والعمل الإنساني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى