مجلس الأمة
4 نواب يتقدمون بتعديل على قانون الجزاء
أعلن 4 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب أسامة الشاهين، د. عبدالعزيز الصقعبي، د. صالح المطيري ود. حمد المطر، بتشديد العقوبة على تهمة دخول مسكن بقصد إرتكاب جريمة لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يقضي بإلغاء المادة رقم (153).
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى): تُلغى المادة رقم (153) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
(المادة الثانية): تُضاف فقرة جديدة إلى المادة رقم (255) للقانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء المشار إليه نصها كالتالي:
“تُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الدخول بقصد ارتكاب جريمة جنسية على أحد أفراد المسكن ولو بموافقة هذا الأخير”.
(المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:
لمّا كان المُشرّع قد بَيّن في القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء فيما يتعلق بجرائم الشرف وجرائم القتل.
ونظراً لاختلاف الجرائم وتعدد أشكالها، ولنسبية التغيير في معايير الحكم على الجرائم المُخّلة بالشرف والعرض والتي غالباً ما يحيط بها الكثير من الغموض والعديد من الدوافع المؤدية لارتكابها.
لذا أرتوئ تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه والتي جاءت كالتالي:
جاءت المادة الأولى لتُلغي المادة (153) من القانون المشار إليه، حيث أكد دستور دولة الكويت على ضرورة الإلتزام بحماية الأمومة والطفولة وتوفير كافة سبل الأمن والطمأنينة في المجتمع، كما كفل حق الدفاع والتقاضي وتوفير إجراءات عادلة للمحاكمة، ومراعاة الجانب الإنساني من توفير حياة كريمة وحظر التعدي على الأخرين وحفظ السلامة الجسدية، والإلتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف المتمثلة في مبادي الشريعة الإسلامية السمحاء، وإحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك الإلتزام بإتفاقية الأمم المتحدة الصادرة بشأن حقوق الطفل سنة 1989.
والمادة الثانية لإضافة فقرة جديدة (ثانية) للمادة رقم (255) من القانون المشار إليه، التي تُعنى بدخول مسكن بقصد إرتكاب جريمة وذلك بتشديد العقوبة لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين في حال الدخول بقصد إرتكاب الجرائم الجنسية التي تتنافي مع الشريعة الإسلامية ودستور الدولة والعادات والتقاليد والأعراف التي جُبل عليها أهل الكويت.
وأخيراً جاءت المادة التنفيذية التي تلزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- بتنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.