مجلس الأمة

يوسف الغريب يقترح إنشاء مستشفى متكامل الخدمات لذوي الإحتياجات الخاصة

أعلن النائب يوسف الغريب عن تقدمه باقتراح بقانون في شأن إنشاء مستشفى لذوي الاحتياجات الخاصة، يحتوي المستشفى على كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية وخدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب.

ونص الاقتراح على ما يلي:

( المادة الأولى ): ينشأ مستشفى لذوي الاحتياجات الخاصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يحتوي المستشفى على كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية وخدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الجامعات الكويتية.

وتحدد اللائحة التنفيذية المهام الخاصة التي يقدمها المستشفى للمستفيدين منه من أصحاب الإعاقات بمختلف أنواعها وأهمها تعويضات الأطراف الاصطناعية والكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية، والعلاجات الطبيعية مع خدمة توفير العلاج للمعاق في سكنه في حال تعذر علاجه داخل المستشفى.

( المادة الثانية ): يخصص المستشفى لعلاج المواطنين من أصحاب الاحتياجات الخاصة والصادرة لهم شهادة إعاقة لمختلف الاعاقات بجميع درجاتها من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في كافة التخصصات والجراحات الطبية على أن يسمح باستقبال الحالات الطارئة والحوادث لجميع المواطنين.

( المادة الثالثة ): على بلدية الكويت تهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض على أن تكون خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي لا يقل مساحته عن مائتين وخمسة وعشرين ألف متر مربع.

( المادة الرابعة ): تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى حتى الانتهاء من إنشائه ويعهد إلى وزارة الأشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على إنشاء المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه إلى وزارة الصحة.

( المادة الخامسة ): للحكومة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتصميم المستشفى والإشراف على المواصفات المعمارية التي تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المواصفات التشغيلية لها خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقتها المقاييس العالمية في هذا المجال بإشراف من وزارة الأشغال العامة.

( المادة السادسة ): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

( المادة السابعة ): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ إقراره.

ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:

يحتوي الدستور الكويتي على باب كامل يعنى بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وأشارت مواد هذا الباب إلى ضرورة عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وكذلك كفالة الدولة معونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية بجانب نصوص أخرى حثت على صون الدولة دعامات المجتمع وكفالتها الأمن والطمأنينة للمواطنين.

ومن هذا المنطلق انتبه المشرع إلى أصحاب الهمم ذوى الاحتياجات الخاصة وأصدر القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبموجبه أنشأت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وأضيفت لهم عدد من المزايا والتسهيلات بهدف توفير الحياة الكريمة للمعاق وضمان حصوله على حقوقه كافة  بالمساواة مع الآخرين من دون تمييز.

واستكمالاً لدور الدولة النشط في توفير الخيارات والمزايا لذوي الإعاقة اقترحنا هذا القانون والذي يهدف إلى إنشاء مستشفى بمواصفات خاصة تناسب هذه الفئة التي تعاني كثيراً أثناء مراجعتهم المستشفيات لأسباب عدة أهمها عدم ملاءمة المستشفيات الحالية لطبيعتهم الخاصة.

ونص المقترح في مادته الأولى، على إلزام الحكومة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على إنشاء مستشفى لذوي الاحتياجات الخاصة يحتوي على كافة التخصصات والخدمات الطبية الكاملة والجراحية بالإضافة إلى خدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الكليات الكويتية.

وأشارت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن تحدد اللائحة التنفيذية بقرار من الوزير المختص المهام الخاصة التي يقدمها المستشفى للمستفيدين منه من أصحاب الإعاقات بمختلف أنواعها خفيفة متوسطة شديدة وفقا لتصنيف هيئة الإعاقة أهمها تعويضات الأطراف الاصطناعية والكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية، والعلاجات الطبيعية مع خدمة توفير العلاج للمعاق في سكنه في حال تعذر علاجه داخل المستشفى.

وقد حددت المادة الثانية المستفيدين من خدمات المستشفى بهدف تلبية احتياجات المواطنين من أصحاب الإعاقات المختلفة وذلك بسبب عدم وجود مستشفى طبي في الكويت يعمل على تلبية احتياجات هذه الفئة في ظل الازدحام الكبير التي تعاني منه كافة المستشفيات الكويتية في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من تخصيص المستشفى للمواطنين من أصحاب الإعاقات المختلفة لكن سمحت المادة الثانية باستقبال الحالات الحرجة والحوادث والحالات الطارئة لجميع المواطنين في المستشفى للعلاج وإجراء الجراحات المختلفة في حالة لو استدعت الظروف الطبية ذلك.

وقد نصت المادة الثالثة بإلزام بلدية الكويت بتهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي يساهم في اختياره المجلس البلدي يبتعد عن مناطق الازدحام المروري ولا يقل مساحة المستشفى عن مائتين وخمسة وعشرين ألف متر مربع.

ونصت المادة الرابعة على أن تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى تعهد إلى وزارة الأشغال العامة حتى الانتهاء من إنشائه وتمارس وزارة الأشغال دورها القانوني بالإشراف الكامل على إنشاء هذا المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه إلى وزارة الصحة.

وإذا كان المنطق يؤكد أن تشييد أي مستشفى يستلزم تخطيطا حديثا يتماشى مع الأساليب العلمية المتطورة والمدروسة التي تضمن تقديم رعاية صحية على مستوى عال للمجتمع، فالأولى أن يتم التخطيط لهذه المستشفى من حيث انتهى الآخرون ولهذا نصت المادة الخامسة على السماح للحكومة بالاستعانة ببيوت الخبرة الطبية والهندسية الدولية لتصميم هذا المستشفى والإشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية له خلال مراحل التنفيذ المختلفة والتأكد من مطابقته المقاييس العالمية في ذلك المجال بإشراف من وزارة الأشغال العامة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى